مرسوم رئاسي رقم 21-202
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-202 مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين وسيط الجمهوريّة
المادة الأولى
يعيّن السيّد ابراهيم مراد، وسيطا للجمهوريّة.