المادة 9
الدخول حيز التنفيذ والمدة والنقض
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر الإشعارات، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض باتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل بلد والمطلوبة لهذا الغرض.
2 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات تجدد ضمنيا لفترات مماثلة ومتتابعة، ما لم يعبر أحد الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك بإشعار كتابي مسبق مدته تسعون (90) يوما قبل تاريخ انقضائه.
وإثباتا لذلك، قام المفوّضان المخوّلان أصولا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بلواندا، في 14 مارس سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية أنغولا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير البترول ديزيديريو دا غراسا شكيب خليل فيريسيمو وكوسطا مراسيم