مرسوم رئاسي رقم 21-186
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-186 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بلواندا في 14 مارس سنة
المادة 8
تسوية الخلافات يجب أن تتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، وذلك عبر القناة الدبلوماسية.