مرسوم رئاسي رقم 21-186
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-186 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بلواندا في 14 مارس سنة
المادة 7
تبادل النماذج
1 - يجب أن تتبادل السلطات المختصة للطرفين في الثلاثين (30) يوما الموالية لتوقيع هذا الاتفاق، نماذج من وثائق السفر موضوع هذا الاتفاق.
2 - يجب إعلام الطرف الآخر بأي تعديل في وثائق السفر المذكورة أعلاه، ويجب أن ترسل إليه نماذج الوثائق الجديدة عبر القناة الدبلوماسية ثلاثين (30) يوما قبل استعمالها، مرفوقة بوصف مفصل لاستخداماتها والغاية منها.