مرسوم رئاسي رقم 21-186
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-186 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بلواندا في 14 مارس سنة
المادة 6
تحفظ يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الترخيص بالدخول إلى إقليم بلده لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم.