مرسوم رئاسي رقم 21-182
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-182 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 201 عبد المجيد تبون