مرسوم رئاسي رقم 21-182
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-182 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (119.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-07 "مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - 19".