مرسوم رئاسي رقم 21-182
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-182 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (119.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".