مرسوم رئاسي رقم 21-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-181 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون و في الباب رقم 44-06 "الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية".