مرسوم رئاسي رقم 21-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-180 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 4
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار (8.800.000.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.