مرسوم رئاسي رقم 21-180 · ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-180 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 4

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.