مرسوم رئاسي رقم 21-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-169 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون 15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م