مرسوم رئاسي رقم 21-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-169 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة
المادة الأولى
يكلف السيد سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة.