مرسوم رئاسي رقم 21-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا ، الموقع بزغرب في 26 مارس 2018 4
المادة 4
يشجع الطرفان التعاون في مجال ترجمة أعمال كبار الأدباء في البلدين وتبادل المنشورات المتعلقة بتاريخ وحضارة كل منهما.