المادة 12
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها خمس (5) سنوات.
يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق في أي وقت، باتفاق كتابي مشترك بين الأطراف، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، قبل ستة
(6) أشهر، على الأقل، من انتهاء صلاحيته، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع والبرامج الجارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بزغرب بتاريخ 26 مارس سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية كرواتيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزيرة الثقافة عبد القادر مساهل لينا أو بولين كورجينك