مرسوم رئاسي رقم 21-162
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 30.384.984.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.