مرسوم رئاسي رقم 21-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون 17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م