مرسوم رئاسي رقم 21-161
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن السيّد مصطفى بودينة، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.