مرسوم رئاسي رقم 21-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-154 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليارا و سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (20.007.934.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.