مرسوم رئاسي رقم 21-154 · ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-154 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.