مرسوم رئاسي رقم 21-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-152 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل 2021 عبد المجيد تبون