مرسوم رئاسي رقم 21-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-152 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني "المديرية العامة للمحاسبة" وفي الباب رقم 34-02 "الأدوات والأثاث".