مرسوم رئاسي رقم 21-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-152 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".