المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل 2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 08-36 إعانة للمركز الجهوي للأرشيف القضائي لقسنطينة.. 20.000.000
09-36 إعانة للمركز الجهوي للأرشيف القضائي لبشار 20.000.000
مجموع مجموع مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة..