مرسوم رئاسي رقم 21-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-143 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وواحد وستون ألف دينار (12.737.461.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".