مرسوم رئاسي رقم 21-141
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-141 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 عبد المجيد تبون 22 أبريل سنة 2021 . م تنظيمية