مرسوم رئاسي رقم 21-141

مرسوم رئاسي رقم 21-141 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.