مرسوم رئاسي رقم 21-141
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-141 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 6
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2021 ، بابان مبينان في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.