الفصل الثالث — تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 8
يعيّن أعضاء المرصد لعهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مقرر من رئيس المرصد ينشر في الجريدة الرسمية.
يجدد نصف تشكيلة المرصد بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 6 أعلاه، كل سنتين (2) وفقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة معايير الاختيار المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 8 : (بدون تغيير حتى) يجدد نصف تشكيلة المرصد كل سنتين (2) وفقا لشروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه .”