مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتمتع المرصد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويحدد مقرّه في مدينة الجزائر.