مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل السادس — أحكام مالية وانتقالية وختامية
المادة 38
تضع الدولة تحت تصرف المرصد الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لسيره.