مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الخامس — تنظيم المرصد › القسم الثالث — المكتب
المادة 34
يجب على رئيس المكتب وأعضائه التفرغ التام لممارسة مهامهم ويستفيدون من الأجر والنظام التعويضي اللذين يحددان بموجب نص خاص.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)