مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الخامس — تنظيم المرصد
المادة 27
توضع تحت سلطة رئيس المرصد أمانة دائمة تتولىّ تنظيم أعمال المكتب والمساعدة التقنية لأشغال المرصد، تحدد مهامها الأخرى وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمرصد.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)