مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 13
يمكن المرصد أن يعقد اجتماعاته، عند الحاجة، على مستوى أي ولاية أو بلدية.