مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الثالث — تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 11
في حالة فقدان أحد الأعضاء صفة العضو في المرصد، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها.