المادة 8
وضع البروتوكول والملاحق والمرفقات
1. تشكل البروتوكولات حول التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، وقواعد وإجراءات آلية تسوية المنازعات والملاحق والمرفقات المرتبطة بها، جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق بعد اعتماده من قبل المؤتمر.
2. تعتبر البروتوكولات بشأن تجارة البضائع، وتجارة الخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، وقواعد وإجراءات تسوية المنازعات وما يرتبط بها من ملاحق ومرفقات، تعهدا وحيدا عند دخولها حيز التنفيذ.
3. كل الصكوك الإضافية في نطاق هذا الاتفاق، تعتبر ضرورية ويتم إبرامها تعزيزا لأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي فور اعتمادها تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.