المادة 5
المبادئ تخضع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للمبادئ الآتية :
أ. تقودها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي . ب. اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ج. الهندسة المتغيرة، د. المرونة والمعاملة الخاصة والتفضيلية ه . الشفافية والكشف عن المعلومات و. الحفاظ على المكتسبات ز معاملة الدولة الأولى بالرعاية ح. المعاملة الوطنية، ط. مبدأ المعاملة بالمثل ي. التحرير الجوهري، ك. توافق الآراء في صنع القرار، . ل. أفضل الممارسات داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية، في الدول الأطراف في الاتحاد الإفريقي والاتفاقيات الدولية الملزمة للاتحاد الإفريقي.