المادة 4
الأهداف المحددة لأغراض تنفيذ وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق، تتمثل الأهداف المحددة فيما يأتي :
أ. الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع ب. التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات، ج. التعاون بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، و. التعاون في جميع المجالات المتصلة بالتجارة، ه. التعاون في المسائل الجمركية وفي تنفيذ تدابير تيسير التجارة و. إنشاء آلية لتسوية المنازعات فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، و ز. إنشاء إطار مؤسسي لتنفيذ وإدارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وضمان استمراريته.