الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 31
التنفيذ والمتابعة والتقييم
1. ينشئ مجلس الوزراء، طبقا للمادة 11 من الاتفاق اللجنة المعنية بالتجارة في السلع ويحدد مهامها لتيسير تفعيل هذا البروتوكول وخدمة أهدافه. ويمكن اللجنة إنشاء أجهزة فرعية تراها مناسبة لأداء وظائفها بفعالية.
2. تكون اللجنة وهيئاتها الفرعية مفتوحة لمشاركة ممثلي جميع الدول الأطراف ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
3. ينتخب رئيس اللجنة من قبل الدول الأطراف.
4. وفقا للمادة 13 (الفقرة (5)، تعد الأمانة، بالتشاور مع الدول الأطراف، تقارير سنوية للدول الأطراف لتيسير عملية تنفيذ هذا البروتوكول ومتابعته وتقييمه.
5. ترفع هذه التقارير لمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد.