الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 30
حجية النصوص تم إعداد هذا الاتفاق في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وجميعها متساوية في الحجية.
بروتوكول التجارة في السلع الديباجة نحن الدول الاعضاء في الاتحاد الإفريقي
- إذ نعبر عن رغبتنا في تنفيذ قرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلال دورته العادية الثامنة عشر المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من 29 إلى 30 جانفي سنة (2012 (XVIII (Dec.394 / AU / Assembly) بشأن إطار وخارطة طريق وهيكل التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وخطة العمل حول تشجيع التجارة الإفريقية البينية وإذ ندرك إطلاق المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف الاندماج بين الأسواق الإفريقية تماشيا مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، خلال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في جوهانسبورغ، جنوب إفريقيا، يومي 14 و 15 يونيو سنة 2015) XXV (569 . Dec / AU / Assembly ( وإذ نعبر عن عزمنا على اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما يعزز التجارة الإفريقية البينية وإذ نعبر عن تصميمنا على تعزيز القدرة التنافسية على مستوى الصناعة والمؤسسات من خلال استغلال فرص اقتصادات الوفرة، والنفاذ إلى السوق القاري، وتحسين تخصيص الموارد،
- وإذ نؤمن بأن بروتوكولا شاملا بشأن التجارة بالسلع من شأنه تعميق الفاعلية والروابط الاقتصادية وتحسين الرفاهية الاجتماعية والقضاء التدريجي على الحواجز التجارية وزيادة التجارة والاستثمار مع إتاحة فرص أكبر لاقتصادات الوفرة بالنسبة إلى قطاعات أعمال الدول الأطراف، 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
- وإذ نلتزم بتوسيع التجارة الإفريقية البينية من خلال توحيد وتنسيق تحرير التجارة وتنفيذ أدوات تيسير التجارة في جميع أنحاء إفريقيا، والتعاون في مجال البنى التحتية ذات الجودة والعلوم والتكنولوجيا وتنفيذ التدابير المتصلة بالتجارة
- وإذ نقر باختلاف مراحل تنمية الدول الأطراف، والحاجة إلى توفير المرونة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وتقديم المساعدة الفنية إلى الدول الأطراف ذات الاحتياجات الخاصة اتفقنا على ما يأتي :
الباب الأول التعريفات والأهداف والنطاق
المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا البروتوكول، تنطبق التعريفات التالية على ما يأتي :
أ) "اتفاقية مكافحة الإغراق" تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تفسير المادة السادسة 6 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994،
ب) "اللجنة" تعني اللجنة المعنية بالتجارة في السلع المشار إليها في المادة 31 من هذا البروتوكول،
ج) "الرسوم الجمركية" تعني الرسم أو الرسوم التي تفرض على الواردات أو الصادرات للمواد بما في ذلك أي شكل من أشكال الرسوم الإضافية المفروضة على الواردات أو الصادرات،
د) "النظام المنسق" يعني النظام المنسق لتصنيف السلع الأساسية وترميزها، المنشأ بموجب الاتفاقية الدولية بشأن النظام المنسق لتصنيف السلع وترميزها،
ه) "الحواجز غير الجمركية" تعني الحواجز التي تعيق التجارة عبر آليات غير فرض رسوم،
و) "المنتجات الناشئة" تعني السلع المؤهلة كمنتجات ناشئة بموجب قواعد المنشأ المبينة في الملحق 2 بشأن قواعد المنشأ،
ز) "الترتيبات التجارية التفضيلية" تعني أي ترتيب تجاري من خلاله تمنح دولة طرف امتيازات تفضيلية لواردات من طرف دولة أخرى أو طرف ثالث وتتضمن مخططا تفضيليا غير قائم على المعاملة بالمثل منح عن طريق التنازل
ح) "اتفاقية التدابير الوقائية" يعني اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الوقائية
ط) "جدول الامتيازات التعريفية" يعني قائمة الامتيازات والالتزامات التعريفية المحددة المتداولة من كل دولة طرف التي تحدد بشفافية الشروط والأحكام والمؤهلات التي يتم بموجبها استيراد البضائع في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
ي) "الحواجز الفنية أمام التجارة" تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية للحواجز الفنية أمام التجارة
ك) "اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة" تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية للحواجز الفنية أمام التجارة.
المادة 2 الأهداف
1. يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البروتوكول في إنشاء سوق حرة للتجارة في السلع طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق.
2. تتمثل الأهداف المحددة لهذا البروتوكول في تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع من خلال ما يأتي :
أ) الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية، ب الإزالة التدريجية للعوائق غير الجمركية
ج) تعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة والعبور،
د) تعزيز التعاون في مجال مواجهة العوائق الفنية أمام التجارة و في تدابير الصحة والصحة النباتية،
ه) تطوير وترقية سلاسل القيمة الإقليمية والقارية
و) تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتنويع والتصنيع في جميع أنحاء إفريقيا.
المادة 3 النطاق
1. تسري أحكام هذا البروتوكول على تجارة السلع بين الدول الأطراف.
2. تتمثل ملاحق هذا البروتوكول في ما يأتي : جداول الامتيازات التعريفية (الملحق (1 (1) ، وقواعد المنشأ (الملحق (2) والتعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة (الملحق 3) وتيسير التجارة (الملحق (4) ، والعوائق غير الجمركية الملحق (5) ، والعوائق الفنية أمام التجارة (الملحق 6)، وتدابير الصحة والصحة النباتية (الملحق (7) ، العبور (الملحق 8) المعالجات التجارية (الملحق (9) بعد اعتمادها جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول فور الاعتماد.
الباب الثاني عدم التمييز
المادة 4 معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1. تمنح الدول الأطراف معاملة الدولة الأولى بالرعاية لبعضها البعض وفقا للمادة 18 من هذا الاتفاق.
2. ليس في هذا البروتوكول ما يمنع دولة طرف من إبرام أو الإبقاء على ترتيبات تجارية تفضيلية مع أطراف ثالثة، شريطة أن تعوق هذه الترتيبات التجارية أهداف هذا البروتوكول أو تبطلها، وأن أي تفضيل أو امتياز أو ميزة تمنح لطرف ثالث بموجب هذه الترتيبات يتم تمديدها لتشمل الدول الأطراف الأخرى على أساس المعاملة بالمثل.
3. ليس هناك في هذا البروتوكول ما يمنع دولتين أو أكثر من الدول الأطراف من منح تفضيلات لبعضها البعض بهدف تحقيق أهداف هذا البروتوكول فيما بينها، شريطة أن تمتد هذه التفضيلات إلى الدول لتشمل الأطراف الأخرى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
4. بغض النظر عما تقدم من أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، لا تكون الدولة الطرف ملزمة بأن تمدد إلى دولة طرف أخرى تفضيلات تجارية سبق تمديدها إلى دول أطراف أخرى أو غير أطراف أخرى قبل بدء دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وتتيح الدولة الطرف للدول الأطراف الأخرى فرصة معقولة للتفاوض بشأن التفضيلات الممنوحة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع أخذ بعين الاعتبار مستويات التنمية للدول الأطراف.
المادة 5 المعاملة الوطنية تمنح الدولة الطرف المنتجات المستوردة من الدول الأطراف الأخرى معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة للمنتجات المحلية ذات المنشأ الوطني المماثلة، بعد التخليص الجمركي للمنتجات المستوردة. وتشمل هذه المعاملة جميع التدابير التي تؤثر على بيع وشروط بيع هذه المنتجات وفقا للمادة الثالثة (3) من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994.
المادة 6 المعاملة الخاصة والتفضيلية توفر الدول الأطراف، تماشيا مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتحقيق نظام تجاري شامل في السلع وذي منفعة متبادلة، المرونة للدول الأطراف الأخرى م التي تكون بمستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية والتي لديها خصائص فردية حسبما أقرت بذلك الدول الأطراف الأخرى. وتشمل هذه المرونة، بين أمور أخرى، اعتبارات خاصة وفترة انتقالية إضافية لتنفيذ هذا الاتفاق على أساس كل حالة على حدة.
الباب الثالث تحرير التجارة
المادة 7 رسوم الاستيراد
1. تزيل الدول الأطراف تدريجيا الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل على البضائع الناشئة من إقليم أي دولة طرف أخرى وفقا لجداول الامتيازات التعريفية الواردة في الملحق 1 لهذا البروتوكول.
2. بالنسبة للمنتجات الخاضعة للتحرير، لا يجوز للدول الأطراف أن تفرض أي رسوم جمركية أو رسوم ذات أثر مماثل جديدة على البضائع الناشئة من إقليم أي دولة طرف أخرى، باستثناء ما ينص عليه هذا البروتوكول.
3. يشمل رسم الاستيراد أي رسم أو ضرائب من أي نوع تفرض على استيراد السلع المرسلة من أي دولة طرف إلى مرسل إليه في دولة طرف أخرى أو متصل به، بما في ذلك أي شكل من أشكال الضرائب أو الرسوم الإضافية، ولكن لا يشمل أيا من :
أ) نفقات تعادل الضرائب الداخلية المفروضة على نحو متسق مع المادة 3 (الفقرة (2) من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994، ومذكراتها التفسيرية فيما يتعلق بالسلع المتماثلة أو التي تكون تنافسية أو قابلة للاستبدال بصورة مباشرة من الدولة الطرف أو الطرف الموقع أو فيما يتعلق بالسلع التي صنعت منها السلع المستوردة أو المنتجة كليا أو جزئيا،
ب) إجراءات مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية المفروضة وفقا للمادتين السادسة والسادسة عشر من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والتدابير التعويضية والمادة 17 من هذا البروتوكول
ج) التعريفات أو الرسوم المرتبطة بالتدابير الوقائية وفقا للمادة التاسعة عشر من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الوقائية، والمادتين 18 و 19 من هذا البروتوكول،
د) الرسوم أو الأعباء الأخرى المفروضة بالتوافق مع المادة الثامنة (8) من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
المادة 8 جدول الامتيازات
1. تطبق كل دولة طرف تعريفات تفضيلية على الواردات الواردة من الدول الأطراف الأخرى وفقا لجدول تعريفاتها المتعلق بالامتيازات الواردة في الملحق 1 من هذا البروتوكول وبما يتفق مع جداول آليات التخفيض المعتمدة. وجداول الامتيازات وآليات التخفيض المعتمدة والعمل المعلق بخصوصها التي سيتم التفاوض بشأنها لاحقا واعتمادها، تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
2. بغض النظر عما سبق من أحكام هذا البروتوكول، تحافظ الدول الأطراف التي هي أعضاء في جماعات اقتصادية إقليمية أخرى، والتي حققت فيما بينها مستويات أعلى من إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية مما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول، على تلك المستويات العليا وتحسينها كلما أمكن ذلك لتحرير التجارة فيما بينها.
المادة 9 إزالة القيود الكمية لن تفرض الدول الأطراف قيودا كمية على الواردات أو الصادرات في التجارة مع الدول الأطراف الأخرى ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ومرفقاته، والمادة الحادية عشر (11) من الاتفاقية العامة حول التعريفة والتجارة لعام 1994 وغيرها من اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
المادة 10 رسوم التصدير
1. يمكن الدول الأطراف أن تلجأ إلى فرض رسوم تصدير أو رسوم ذات أثر مماثل على البضائع الناشئة من أقاليمها.
2. أي رسم تصدير أو ضريبة تفرض على تصدير السلع أو تتصل بها، عملا بهذه المادة، يجب أن تطبق على جميع السلع المصدرة إلى جميع الوجهات على أساس غير تمييزي.
3. تخطر الدولة الطرف التي تفرض رسوم تصدير أو ضرائب على تصدير السلع أو مرتبطة بتصديرها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، الأمانة في غضون تسعين (90) يوما من فرض رسوم أو ضرائب التصدير المذكورة.
المادة 11 تعديل جدول الامتيازات التعريفية
1. يمكن الدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب تعديل جداول الامتيازات التعريفية.
2. تقدم الدولة الطرف المعنية (المشار إليها فيما يأتي باسم "الدولة الطرف المعدّلة" إلى الأمانة طلبا كتابيا مرفقا بأدلة على الظروف القاهرة التي تقتضي مثل هذا الطلب.
3. فور استلام الطلب، تعمم الأمانة الطلب على جميع الدول الأطراف.
4. عندما ترى إحدى الدول الأطراف أن لديها مصلحة جوهرية (يشار إليها فيما يأتي باسم الدولة الطرف التي لها مصلحة جوهرية) في جدول الامتيازات المعدلة للدولة الطرف، ينبغي أن تبلغ خطيا وبالأدلة الداعمة الدولة الطرف المعدلة من خلال الأمانة خلال ثلاثين (30) يوما.
وتعمم الأمانة جميع هذه الطلبات فوريا على جميع الدول الأطراف.
5. تدخل الدولة المعدلة وأي دولة طرف ذات مصلحة جوهرية على النحو المحدد في الفقرة 3 من هذه المادة، في مفاوضات تنسقها الأمانة بغية التوصل إلى اتفاق بشأن أي تعديل تعويضي ضروري. وفي هذه المفاوضات والاتفاق، تحافظ الدول الأطراف على مستوى عام لا يقل عن الالتزامات المميزة التي لا تقل تفضيلا عن الالتزامات الأولية.
6. لا يؤخذ بنتيجة المفاوضات والتعديل اللاحق لجدول التعريفات الجمركية وأي تعويض عنها إلا بعد موافقة الدول الأطراف التي لها مصلحة جوهرية، وتخطر الأمانة التي تحيلها إلى الدول الأطراف الأخرى. وتجرى التسويات التعويضية وفقا للمادة 4 من هذا البروتوكول.
7. لا تعدل الدولة الطرف المعدلة التزامها إلا بعد إجراء التسويات التعويضية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 من هذه المادة ، ويصادق عليها مجلس الوزراء.
وتخطر الدول الأطراف بنتيجة التسويات التعويضية.
المادة 12 إزالة الحواجز غير الجمركية باستثناء ما ينص عليه هذا البروتوكول، على الدول الأطراف تحديد وتصنيف ومراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركية وفقا لنصوص الملحق 5 لهذا البروتوكول المتعلق بالحواجز غير الجمركية.
المادة 13 قواعد المنشأ تكون السلع مؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب هذا البروتوكول إذا كانت ناشئة في أي من الدول الأطراف وفقا للمعايير والشروط المحددة في الملحق 2 بشأن قواعد المنشأ، ووفقا للمرفق الذي سيتم إعداده للقواعد العامة والتفصيلية للمواد.
الباب الرابع التعاون الجمركي وتسهيل التجارة والعبور
المادة 14 التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالتعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة، وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 3 بشأن التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة.
المادة 15 تسهيل التجارة تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بتيسير التجارة، وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 4 بشأن تيسير التجارة.
المادة 16 العبور تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة المتعلقة بالعبور وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 8 بشأن العبور.
الباب الخامس المعالجات التجارية
المادة 17 تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
1. رهنا بأحكام هذا البروتوكول، لا يوجد ما يمنع الدول الأطراف من تطبيق تدابير لمكافحة الإغراق وتدابير تعويضية.
2. تسترشد الدول الأطراف، عند تطبيق هذه المادة، بأحكام الملحق 9 المتعلق بالمعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية طبقا لأحكام اتفاق المنظمة العالمية التجارية.
المادة 18 الإجراءات الوقائية العالمية يتم تنفيذ هذه المادة وفقا للملحق 9 المتعلق بالمعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية، والمادة التاسعة عشر (19) من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول التدابير الوقائية.
م
المادة 19 التدابير الوقائية التفضيلية
1. يمكن الدول الأطراف أن تطبق تدابير وقائية على الحالات التي تكون فيها الزيادة المفاجئة في منتج مستورد إلى دولة طرف، في ظروف تسبب أو تهدد بإحداث أضرار خطيرة على المنتجين المحليين للمنتجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر داخل الإقليم.
2. تنفذ هذه المادة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 9 المتعلق بالمعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تنفيذ سبل المعالجات التجارية.
المادة 20 التعاون في مجال التحقيقات بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية على الدول الأطراف التعاون في مجال المعالجات التجارية وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 9 المتعلق بتدابير المعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تنفيذ المعالجات . التجارية الباب السادس المعايير واللوائح الخاصة بالمنتج
المادة 21 العوائق الفنية أمام التجارة يتم تنفيذ هذه المادة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 6 بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
المادة 22 تدابير الصحة والصحة النباتية يتم تنفيذ هذه المادة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 7 المتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية.
الباب السابع السياسة التكميلية
المادة 23 ترتيبات / المناطق الاقتصادية الخاصة
1. يمكن الدول الأطراف أن تدعم إنشاء وتفعيل ترتيبات أو مناطق اقتصادية خاصة بغرض التعجيل بالتنمية.
2. تخضع المنتجات المستفيدة من ترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة للوائح التي سيتم وضعها من طرف مجلس الوزراء. وتكون اللوائح الواردة في هذه الفقرة دعما لبرامج التصنيع القارية. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
3. تخضع تجارة المنتجات المصنعة ضمن ترتيبات أو مناطق اقتصادية خاصة داخل منطقة التجارة الحرة القارية لأحكام الملحق 2 بشأن قواعد المنشأ.
المادة 24 الصناعة الناشئة
1. لأغراض حماية الصناعة الناشئة ذات الأهمية الإستراتيجية على الصعيد الوطني، يمكن الدولة الطرف، شريطة أن تتخذ خطوات معقولة للتغلب على الصعوبات المتصلة بهذه الصناعة الناشئة ، أن تفرض تدابير الحماية هذه الصناعة. وتطبق هذه التدابير على أساس غير تمييزي ولفترة محددة.
2. يعتمد مجلس الوزراء مبادئ توجيهية لتنفيذ هذه المادة كجزء لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
المادة 25 متطلبات الشفافية والإخطار بشأن المؤسسات التجارية العمومية
1. من أجل ضمان شفافية أنشطة المؤسسات التجارية العمومية، تقوم الدول الأطراف بإخطار الأمانة بشأن هذه المؤسسات لكي تحيلها إلى الدول الأطراف الأخرى.
2. لأغراض هذه المادة، تُعرف المؤسسة التجارية العمومية بأنها مؤسسات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك مجالس التسويق، التي منحت حقوقا أو امتيازات حصرية أو خاصة بما في ذلك السلطات القانونية أو الدستورية، والتي تؤثر من خلال ممارستها لهذه السلطات - عبر مشترياتها أو مبيعاتها على مستوى أو اتجاه الواردات أو الصادرات مع الإشارة إلى أحكام المادة 17 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 الباب الثامن الاستثناءات العامة
المادة 26 الاستثناءات العامة رهنا باشتراط عدم تطبيق هذه التدابير بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين الدول الأطراف وحيث تسود نفس الشروط أو تشكل تقييدا مقنعا للتجارة الدولية، لا يوجد في هذا البروتوكول ما يترجم على أنه منع لاعتماد أو إنفاذ تدابير من جانب أي دولة طرف تكون :
أ. ضرورية لحماية الآداب العامة أو الحفاظ على النظام العام، ب. ضرورية لحماية حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة، ج. تتعلق بعمليات استيراد وتصدير الذهب أو الفضة، د. تتعلق بمنتجات عمل السجناء، ه . ضرورية لضمان الامتثال للقوانين أو اللوائح التي لا تتعارض مع أحكام هذا البروتوكول، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الجمركية وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر ومنع الممارسات المخادعة و. فرضت لحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية ز. تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للاستنفاذ إذا كانت هذه التدابير فعالة بالاقتران مع القيود المفروضة على الإنتاج أو الاستهلاك المحلي، ح. أتخذت عملا بالالتزامات بموجب أي اتفاق للسلع الحكومية الدولية توافق عليه الدول الأطراف ط. تتضمن قيودا على صادرات المواد المحلية اللازمة لضمان كميات أساسية من هذه المواد لصناعة التجهيز المحلية خلال الفترات التي يحتفظ فيها السعر المحلي لتلك المواد دون السعر العالمي كجزء من خطة تثبيت حكومية، شريطة ألا تعمل هذه القيود على زيادة الصادرات أو الحماية الممنوحة لهذه الصناعة المحلية، ولا تخرج عن أحكام هذا البروتوكول المتعلقة بعدم التمييز.
ي. ضرورية لاقتناء أو توزيع المواد الغذائية أو أي منتجات أخرى بشكل عام أو لسد نقص في العرض المحلي، شريطة أن تكون أي تدابير من هذا القبيل متسقة مع المبدأ الذي يخول جميع الدول الأطراف الحق في حصة عادلة من الإمدادات الدولية من هذه المنتجات، وأن أي تدابير من هذا القبيل تتعارض مع الأحكام الأخرى للبروتوكول يجب أن تتوقف حالما تكون الظروف التي تنشأ عنها غير موجودة.
المادة 27 الاستثناءات الأمنية ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه :
أ. يطلب من أي دولة طرف أن تقدم أي معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا لمصالحها الأمنية الأساسية، ب. يمنع أي دولة طرف من اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية :
I. تتعلق بالمواد الانشطارية أو المواد التي تستمد منها، II. يتعلق بالتجارة في الأسلحة والذخائر وأدوات الحرب، والتجارة في السلع والمواد الأخرى التي تعمل إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تزويد المؤسسة العسكرية، و III. يؤخذ في وقت الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ في العلاقات الدولية، أو ج. يمنع أي دولة طرف من اتخاذ أي إجراء عملا بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
المادة 28 ميزان المدفوعات
1. حيثما تواجه دولة طرف صعوبات حرجة في ميزان المدفوعات، أو تحت تهديدها الوشيك، أو تحتاج إلى الوقاية من الصعوبات التي تواجهها من حيث مركزها المالي الخارجي مع اتخاذها لجميع الخطوات المعقولة للتغلب على الصعوبات، فيمكنها اتخاذ تدابير تقييدية مناسبة وفقا للحقوق والالتزامات الدولية للدولة الطرف المعنية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية ومواد اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية على أن تكون هذه التدابير منصفة وغير تمييزية وتتسم بحسن النية ومحدودة المدة، ولا يجوز أن تتجاوز ما هو ضروري لتصحيح حالة ميزان المدفوعات.
2. تبلغ الدولة الطرف المعنية، بعد اعتماد هذه التدابير أو الإبقاء عليها، الدول الأطراف الأخرى بشكل فوري وتقدم في أقرب وقت ممكن جدولا زمنيا لإزالتها.
الباب التاسع المساعدة الفنية وتعزيز القدرات والتعاون
المادة 29 المساعدة الفنية وتعزيز القدرات والتعاون
1. تنسق الأمانة، بالتعاون مع الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء، تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في المسائل التجارية والمسائل المتصلة بالتجارة لتنفيذ هذا البروتوكول.
2. توافق الدول الأطراف على تعزيز التعاون من أجل تنفيذ هذا البروتوكول في السلع.
3. تتحرى الأمانة سبل تأمين الموارد اللازمة لهذه البرامج. 16 مايو سنة 2021 . م الباب العاشر الأحكام المؤسسية
المادة 30 التشاور وتسوية المنازعات ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، تنطبق الأحكام ذات الصلة بالاتفاق بشأن بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات على المشاورات وتسوية المنازعات بموجب هذا البروتوكول.