المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل 2021 عبد المجيد تبون الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الديباجة نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إذ نعبر عن رغبتنا في تنفيذ مقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلال دورته العادية الثامنة عشر المنعقدة في أديس أبابا (إثيوبيا) في الفترة من 29 إلى 30 جانفي سنة 2012 (XVIII Dec.394 / AU / Assembly) بشأن إطار وخارطة طريق وهيكل التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لخطة العمل لتعزيز التجارة الإفريقية البينية وإذ ندرك إطلاق المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بهدف الاندماج بين الأسواق الإفريقية تماشيا مع الاهداف والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، خلال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) يومي 14 و 15 يونيو سنة 2015 (XXV (569 . Dec / AU / Assembly) وإذ نعقد العزم على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وبناء على حقوق وواجبات كل منا بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2000، ومعاهدة أبوجا، وحيثما يكون مناسبا، اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية لعام 1994، وإذ نضع في الاعتبار التطلعات الواردة في أجندة 2063 والرامية إلى إنشاء سوق قارية مع حرية تنقل الأشخاص، ورؤوس الأموال، والسلع والخدمات، باعتبارها أمورا حاسمة لتعميق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتصنيع والتحول الاقتصادي الهيكلي، وإذ ندرك الحاجة إلى إيجاد سوق موسعة وآمنة لسلع وخدمات الدول الأطراف من خلال البنية التحتية الملائمة والحد من التعريفات الجمركية أو إزالتها تدريجيا وإلغاء الحواجز غير الجمركية التي تعترض التجارة والاستثمار، وإذ ندرك كذلك الحاجة إلى وضع قواعد واضحة، شفافة، قابلة للتنبؤ، ومفيدة بشكل متبادل، تحكم التجارة في السلع والخدمات و في سياسة المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية بين الدول الأطراف عن طريق إيجاد حلول لتحديات تعدد وتداخل النظم التجارية بهدف تحقيق اتساق السياسات بما في ذلك العلاقات مع الأطراف الثالثة، وإذ نقر بأهمية الأمن الدولي والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين من أجل تنمية التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي وإذ نؤكد أيضا على حق الدول الأطراف في اتخاذ تدابير تنظيمية داخل أراضيها وعلى حقها في تحقيق الأهداف المشروعة للسياسات، في مختلف المجالات بما في ذلك حماية الصحة العامة والسلامة والبيئة والآداب العامة وتعزيز التنوع الثقافي وحمايته وإذ نؤكد كذلك على حقوقنا وواجباتنا القائمة فيما بيننا بمقتضى اتفاقات نحن أطراف فيها، وإذ نعتبر مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية ركائز لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفقنا على ما يأتي :
الباب الأول التعريفات
المادة الأولى التعريفات لغرض هذا الاتفاق
(أ) "معاهدة أبوجا" تعني المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لعام 1991،
(ب) "الاتفاق" يعني الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته وملاحقه والمرفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه،
(ج) "الملحق" يعني الوثيقة المرفقة بهذه البروتوكولات، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق،
(د) "المرفقات" تعني الوثيقة المرفقة بالملاحق والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق،
(ه) "المؤتمر" يعني مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،
(و) "الاتحاد" يعني الاتحاد الإفريقي
(ز) "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"
تعني منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
(ح) "المفوضية" تعني مفوضية الاتحاد الإفريقي،
(ط) "القانون التأسيسي" يعني القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2000،
(ي) "الاتحاد الجمركي القاري" يعني الاتحاد الجمركي على الصعيد القاري عن طريق اعتماد تعريفة خارجية موحدة، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لعام 1991، 16 مايو سنة 2021 . م
(ك) "مجلس الوزراء" يعني مجلس الوزراء الأفارقة المسؤولين عن التجارة للدول الأطراف
(ل) "جهاز تسوية المنازعات" يعني الجهاز الذي تم إنشاؤه لإدارة أحكام بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق،
(م) "المجلس التنفيذي" يعني المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي،
(ن) "الجاتس" تعني اتفاق منظمة التجارة العالمية العام للتجارة في الخدمات لعام 1994،
(س) "الجات" تعني اتفاق منظمة التجارة العالمية العام للتعريفات والتجارة لعام 1994،
(ع) "الصك " ما لم يتم تعريفه خلاف ذلك في هذا الاتفاق، يعني الاتفاق أو البروتوكول أو الملحق أو المرفق،
(ف) "الدول الأعضاء " تعني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
(ص) "الحواجز غير الجمركية" تعني الحواجز التي تعترض التجارة من خلال آليات أخرى غير فرض التعريفات
(ق) "البروتوكول" يعني أي صك مرفق بهذا الاتفاق ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه
(ر) "المجموعات الاقتصادية الإقليمية" أي اتحاد المغرب العربي، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، وجماعة دول الساحل والصحراء ، وجماعة شرق إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي الحجر الأساس لبناء منطقة التجارة الحرة القارية
(ش) "الأمانة" تعني الأمانة المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا الاتفاق
(ت) "الدولة الطرف" تعني الدولة العضو التي صادقت أو انضمت إلى هذا الاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ،
(ث) "الطرف الثالث" يعني الدولة أو الدول التي هي ليست أطرافا في هذا الاتفاق مالم يتم تعريفه بخلاف ذلك في هذا الاتفاق، و
(خ) "منظمة التجارة العالمية" تعني منظمة التجارة العالمية المنشأة بموجب اتفاقية مراكش لعام 1994. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م الباب الثاني الإنشاء والأهداف والمبادئ والنطاق
المادة 2 إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بموجب نص هذا الاتفاق، تنشأ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.