الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 29
التعديلات
1. يجوز لأية دولة طرف تقديم اقتراح بتعديل هذا الاتفاق إلى الوديع.
2. يقوم الوديع بإرسال الاقتراح للدول الأطراف والأمانة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.
3. يجوز للدولة الطرف الراغبة في إبداء الرأي على اقتراح ، تقديمها خلال ستين (60) يوما من تاريخ التعميم، وإرسال تعليقاتها للوديع وللأمانة.
4. تعمم أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الاقتراح والتعليقات على أعضاء اللجان واللجان الفرعية المعنية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للنظر فيه.
5. تقدم اللجان واللجان الفرعية المعنية من خلال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، توصياتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وتقديم توصية بعد ذلك إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي.
م
6. يعتمد المؤتمر التعديلات على هذا الاتفاق.
7. تدخل التعديلات على هذا الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادة 23 منه.