مرسوم رئاسي رقم 21-133
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 28
المراجعة
1. يخضع هذا الاتفاق للمراجعة، من طرف الدول الأطراف، كل خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل ضمان الفعالية، وتحقيق تكامل أشمل، والتكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المتغيرة.
2. تبعا لعملية المراجعة، يجوز للدول الأطراف أن تقدم توصيات بإدخال التعديلات وفقا للمادة 29 من هذا الاتفاق مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم إحرازه أثناء تنفيذه.