مرسوم رئاسي رقم 21-133
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 27
الانسحاب
1. يجوز لأية دولة طرف، بعد انقضاء خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة لها، أن تنسحب منه شريطة تقديم إخطار كتابي إلى الدول الأطراف من خلال الوديع.
2. يصبح الانسحاب نافذا بعد سنتين (2) من استلام الإخطار من قبل الوديع، أو في تاريخ لاحق يحدد في الإخطار.
3. لا يؤثر الانسحاب على أية حقوق وواجبات معلقة لدى الدولة الطرف قبل الانسحاب.