مرسوم رئاسي رقم 21-133
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 26
التسجيل والإخطار
1. يسجل الوديع هذا الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة فور دخوله حيز التنفيذ وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2. تقوم الدول الأطراف، عند الاقتضاء، بإخطار منظمة التجارة العالمية بالاتفاق فرديا أو جماعيا.