مرسوم رئاسي رقم 21-133
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 24
الوديع
1. يكون رئيس المفوضية هو الوديع لهذا الاتفاق.
2. يودع هذا الاتفاق لدى الوديع، الذي يحيل نسخة طبق الأصل منه مصدقا عليها إلى كل دولة عضو.
3. تودع الدولة العضو وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الاتفاق لدى الوديع.
4. يخطر الوديع الدول الأطراف بإيداع وثائق التصديق أو الانضمام.