الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 23
الدخول حيز التنفيذ
1. يدخل هذا الاتفاق وبروتوكولات التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين (22).
2. تدخل البروتوكولات حول الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسات المنافسة، وأية وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطار هذا الاتفاق، حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين (22).
3. بالنسبة إلى دولة عضو تنضم إلى هذا الاتفاق، فإن بروتوكول التجارة في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات، وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات تدخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بتلك الدولة الطرف اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها.
4. بالنسبة للدول الأعضاء التي تنضم إلى البروتوكولات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار، وسياسة المنافسة، وأي صك آخر يعتبر ضروريا في إطار هذا الاتفاق، فإنها تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها.
5. يقوم الوديع بإخطار الدول الأعضاء بدخول هذا الاتفاق وملاحقه حيز التنفيذ.