مرسوم رئاسي رقم 21-133
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 21
الاستثناء لا يُفسّر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بأنه خروج عن المبادئ والقيم الواردة في وثائق أخرى ذات صلة من أجل إنشاء وضمان استمرارية اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في بروتوكولات هذا الاتفاق.