مرسوم رئاسي رقم 21-133
· ج.ر عدد 36 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
الباب السادس — تسوية المنازعات
المادة 20
تسوية المنازعات
1. تنشأ بموجب هذا الاتفاق آلية لتسوية المنازعات وتسري على تسوية المنازعات الناشئة بين الدول الأطراف.
2. تدار آلية تسوية المنازعات وفقا لأحكام بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات.
3. يتم بموجب بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، من بين أمور أخرى، إنشاء جهاز لتسوية المنازعات.