الباب الرابع — الشفافية
المادة 17
الإخطار 1.تقوم الدول الأطراف بالإخطار بخصوص القوانين واللوائح والإجراءات والقرارات الإدارية ذات التطبيق العام فضلا عن أي التزامات أخرى بموجب اتفاق دولي فيما يتعلق بأية مسألة تجارية يشملها هذا الاتفاق اعتمدت بعد دخوله حيز التنفيذ، بإحدى (1) اللغات الرسمية للاتحاد الافريقي إلى الدول الأطراف الأخرى من خلال الأمانة.
2. تقوم كل دولة طرف من خلال الأمانة، وفقا لهذا الاتفاق، بإخطار الدول الأطراف الأخرى بأي تدبير فعلي أو مقترح تراه الدولة الطرف قد يؤثر تأثيرا ماديا على تنفيذ هذا الاتفاق أو يؤثر تأثيرا جوهريا على مصالح الدولة الطرف الأخرى، بمقتضى هذا الاتفاق.
3. تقدم الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، المعلومات على جناح السرعة، وترد على الأسئلة المتعلقة بالتدبير الفعلي أو المقترح بغض النظر عما إذا كانت الدولة الطرف الأخرى قد أخطرت بذلك التدبير من قبل أم لا.
4. لا يخل أي إخطار أو معلومة مقدمة وفقا لهذه المادة بما إذا كان التدبير متسقا مع هذا الاتفاق.