الباب الرابع — الشفافية
المادة 16
النشر
1. تنشر كل دولة طرف قوانينها ولوائحها وإجراءاتها والقرارات الإدارية ذات التطبيق العام، فضلا عن أي التزامات أخرى بموجب اتفاق دولي يتعلق بأية مسألة تجارية يشملها هذا الاتفاق على جناح السرعة، أو تجعلها في متناول عامة الناس من خلال مختلف الوسائط.
2. لا تقتضي أحكام هذا الاتفاق من أي دولة طرف أن تكشف عن معلومات سرية تعرقل إنفاذ القانون أو تتنافى مع المصلحة العامة أو تضر بالمصلحة التجارية المشروعة لمؤسسات معينة، عامة أو خاصة (3).
(2)2) قرار يتم اتخاذه لمنع الإعفاء عن أي التزام موضع فترة انتقالية أو فترة تنفيذ تدريجي، لم تقم الدولة الطالبة بإنجازه بنهاية الفترة المذكورة، بتوافق الآراء.
(3) "على سبيل المثال من خلال جريدة أو نشرة إخبارية أو محاضر حرفية أو مواقع إلكترونية بإحدى لغات الاتحاد الإفريقي". 16 مايو سنة 2021 . م