الباب الثالث — الإدارة والتنظيم
المادة 15
الإعفاء من الالتزامات
1. في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الوزراء أن يعفي دولة طرفا في هذا الاتفاق، من التزام مفروض عليها، بناء على طلب من دولة طرف ، شريطة أن يتخذ أي قرار من هذا القبيل بثلاثة أرباع (2) الدول الأطراف، في غياب توافق الآراء.
2. يقدم طلب الإعفاء من دولة طرف بشأن هذا الاتفاق إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وفقا لممارسة اتخاذ القرار بتوافق الآراء. ويحدد مجلس الوزراء فترة زمنية لا تتجاوز تسعين (90) يوما للنظر في الطلب. وفي حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه الفترة الزمنية، يتخذ أي قرار بالإعفاء بثلاثة أرباع الدول الأطراف.
3. يحدد قرار الإعفاء من مجلس الوزراء، الظروف الاستثنائية التي تبرر القرار والأحكام والشروط التي تحكم تطبيق الإعفاء وتاريخ انقضائه. ويراجع مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز سنة (1) ، أي إعفاء ممنوح لمدة تزيد عن سنة (1) بعد منحه، ثم بعد ذلك سنويا حتى ينقضي الإعفاء. ويدرس مجلس الوزراء عند إجراء كل مراجعة ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي تبرر الإعفاء لا تزال قائمة وما إذا كانت الشروط والأحكام الملحقة بالإعفاء قد استوفيت. ويجوز لمجلس الوزراء، استنادا إلى المراجعة السنوية، تمديد الإعفاء أو تعديله أو إنهاءه.